(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنهماانه قال اربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء (وكذلك) رواه مالك بن يحيى عن عبد الوهاب مرفوعا إلى ابن عباس رضى الله عنهما (وروى) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه - (كما أخبرنا) أبو حازم العبدوى الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه الهروي ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن مطرف عن الشعبى قال قال على رضى الله عنه ايما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها ان شاء امسك وان شاء طلق فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها (قال وحدثني) سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ محمد بن سالم عن الشعبى انه قال ذلك إذا دخل بها قال وان علم بذلك قبل ان يدخل بها فان شاء امسك وان شاء فارق بغير طلاق (ورواه) الثوري عن اسمعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن على رضى الله عنه قال إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا أو برصا أو جذاما أو قرنا فدخل بها فهى امرأته ان شاء امسك وان شاء طلق - زاد فيه وكيع عن الثوري إذا لم يدخل بها فرق بينهما فكأنه ابطل خياره بالدخول بها والله اعلم -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 12913
Sanad
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنهما
