(أخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك انه بلغه ان عمر أو عثمان رضى الله عنهما قضى احدهمافي امة غرت بنفسها رجلا فذكرت انها حرة فولدت اولادا فقضى ان يفدى ولده بمثلهم - قال مالك رحمه الله وذلك يرجع إلى القيمة لان العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك يرجع إلى القيمة (قال الشيخ) ومن قال لا يرجع بالمهر وهو قول الشافعي في الجديد احتج بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان اصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها (قال الشافعي) رحمه الله فإذا جعل لها الصداق بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهى التى غرته لاغيرها كان في النكاح الصحيح الذى للزوج فيه الخيار اولى ان يكون للمراة وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الاخذة له ويغرمه وليها (قال) وقضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه في التى نكحت في عدتها ان اصيبت فلها المهر (قال الشيخ) قد كان يقول هو في بيت المال ثم رجع عن ذلك قال مسروق رجع عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها والله اعلم (1) -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 12935
Sanad
(أخبرنا) أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك انه بلغه ان عمر أو عثمان رضى الله عنهما قضى احدهما
