(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قد روىعن النبي صلى الله عليه وسلم بابى هو وامى انه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث فان كان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو اولى الامور بنا ولا حجة في قول احد دون النبي صلى الله عليه وسلم وان كثروا ولا في قياس وشئ في قوله الاطاعة الله بالتسليم له - وان كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لاحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ولم احفظه بعد من وجه يثبت مثله هو مرة فقال معقل (2) ابن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض اشجع لا يسمى فإذا مات أو ماتت فلامهر لها ولا متعة - قال الشيخ رحمه الله في حديث بروع بنت واشق هذا الاختلاف الذى ذكره الشافعي لكن عبد الرحمن بن مهدى امام من ائمة الحديث - (وقد رواه كما اخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ احمد بن جعفر القطيعى ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن فراس عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها (قال لها - 1) الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان فقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق - هذا اسناد صحيح وقد سمى فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور - ورواه يزيد بن هارون وهو احد حفاظ الحديث مع عبد الرحمن بن مهدى (وغيره - 1) باسناد آخر صحيح كذلك -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 13078
Sanad
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قد روى
