(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهماانه قال في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها فلا يمسها (6) ثم يطلقها ليس لها الا نصف الصداق لان الله تعالى يقول (وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 13138
Sanad
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما
