(أخبرنا) أبو زكريا يحيى بن ابراهيم أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح (عن على بن ابى طلحة - 7) عن ابن عباس رضى الله عنهمافي قوله تعالى (وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل ان يمسها والمس الجماع فلها نصف الصداق وليس لها اكثر من ذلك (وباسناده) عن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها) فهذا الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل ان يمسها فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها تزوج من شاءت ثم قال (متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) يقول ان كان سمى لها صداقا فليس لها الا النصف وان لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر يسره وعسره وهو السراح الجميل -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 13140
Sanad
(أخبرنا) أبو زكريا يحيى بن ابراهيم أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح (عن على بن ابى طلحة - 7) عن ابن عباس رضى الله عنهما
