(وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو محمد احمد بن عبد الله المزني انا على بن محمد بن عيسى نا أبو اليمان اخبرني شعيب بن أبى حمزة عن الزهري اخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارأن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله عز وجل فيهما نشوز المرء واعراضه عن امرأته في قوله (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) إلى تمام الآيتين ان المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فان من الحق عليه ان يعرض عليها ان يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من اثرة في القسم من نفسه وماله فان استقرت عنده على ذلك وكرهت ان يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك فان لم يعرض عليها الطلاق وصالحها لى ان يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الاثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وجاز صلحهما عليه - كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذى قال الله عز وجل (لا جناح عليهما ان يصلحا (1) بينهما صلحا والصلح خير) قد ذكر لى ان رافع بن خديج الانصاري وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ثم امهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة اخرى ثم امهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال ما شئت انما بقيت لك تطليقة واحدة فان شئت استقررت على ما ترى (2) من الاثرة وان شئت فارقتك فقالت لا بل استقر على الاثره فامسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه اثما حين رضيت بان تستقر عنده على الاثرة فيما آثر به عليها -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 13368
Sanad
(وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو محمد احمد بن عبد الله المزني انا على بن محمد بن عيسى نا أبو اليمان اخبرني شعيب بن أبى حمزة عن الزهري اخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
