(أخبرناه) على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد نا ابن ملحان نا يحيى بن بيكر نا الليث عن نافع ان عبد الله طلق امرأته وهى حائض- فذكر الحديث قال وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لاحدهم اما انت لو طلقت امرأتك مرة أو مرتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بهذا وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما امرك به من طلاق امرأتك - يعنى والله اعلم لا رجعة في الثلاث وانما الرجعة في المرة والمرتين يعنى في التطليقة والتطليقتين وقوله وعصيت الله فيما امرك من طلاق امرأتك يعنى حين طلقتها في حال الحيض فيكون قوله هذا راجعا إلى اصل المسألة ، واما التفصيل فانه لاجل اثبات الرجعة وقطعها لا لتعليق المعصية باحدهما دون الآخر والله اعلم ، واما قوله في رواية نافع ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها (فقد قال الشافعي) يحتمل ان يكون انما اراد بذلك الاستبراء ان يكون يستبرئها بعد الحيضة التى طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهى تعلم عدتها الحمل هي ام الحيض وليكون يطلق بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل وليكون ان كانت سألت الطلاق غير حامل ان تكف عنه حاملا ، ثم ساق كلامه إلى ان قال مع ان غير نافع انما روى عن ابن عمر حتى تطهر من الحيضة التى طلقها فيها ثم ان شاء امسكها وان شاء طلق ، رواه يونس بن جبير وانس بن سيرين وسالم بن عبد الله وغيره خلاف رواية نافع (قال الشيخ) الرواية في ذلك عن سالم بن عبد الله مختلفة فاما عن غيره فعلى ما قال الشافعي رحمه الله -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 13555
Sanad
(أخبرناه) على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد نا ابن ملحان نا يحيى بن بيكر نا الليث عن نافع ان عبد الله طلق امرأته وهى حائض
