(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي فانكان معنى قول ابن عباس ان الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعنى انه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يشبه والله اعلم ان يكون ابن عباس قد علم ان كان شيئا فنسخ فان قيل فما دل على ما وصفت قيل لا يشبه ان يكون ابن عباس يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشئ لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف - (قال الشيخ) رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل - (قال الشافعي) فان قيل فلعل هذا شئ روى عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضى الله عنه قيل قد علمنا ان ابن عباس يخالف عمر رضى الله عنه في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينارين وفى بيع امهات الاولاد وغيره فكيف يوافقه في شئ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف قال فان قيل وقد ذكر على عهد أبى بكر وصدرا من خلافة عمر رضى الله عنه قيل الله اعلم وجوابه حين استفتى بخلاف ذلك كما وصفت (قال الشافعي) رحمه الله ولعل ابن عباس اجاب على ان الثلاث والواحدة سواء (وإذا جعل الله عز وجل عدد الطلاق على الزوج وان يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة واكثر من الثلاث - 2) في ان يقضى بطلاقه (قال الشيخ) ويحتمل ان يكون عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق البتة فقد ذهب إليه بعضهم -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 13591
Sanad
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي فان
