(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع قال قال الشافعي حكاية عن أبى معاوية ويعلى عن الاعمش عن ابراهيم عن مسروقان امرأة قالت لزوجها لو أن الامر الذى بيدك بيدى لطلقتك قال قد جعلت الامر اليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عبد الله رضى الله عنهما عن ذلك قال هي واحدة وهو احق بها فقال عمر رضى الله عنه وانا ارى ذلك (وعن الشافعي) حكاية عن عبيد الله بن موسى عن ابن أبى ليلى عن طلحة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يكون طلاق بائن الا خلع أو ايلاء -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 13635
Sanad
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع قال قال الشافعي حكاية عن أبى معاوية ويعلى عن الاعمش عن ابراهيم عن مسروق
Chain of Narration
- «لَا يَكُونُ طَلَاقٌ بَائِنٌ إِلَّا خُلْعٌ أَوْ إِيلَاءٌ».
- عَبْدُ اللَّهِ
- عَلْقَمَةَ
- إِبْرَاهِيمَ،
- طَلْحَةَ،
- ابْنِ أَبِي لَيْلَی
- عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى
- الشَّافِعِيُّ، حِكَايَةً
- أَرَى ذَلِكَ»
- عُمَرَ،
- هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
- ذَلِكَ
- قَدْ جَعَلْتُ الْأَمْرَ إِلَيْكِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا. فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ اللَّهِ
- لِزَوْجِهَا: لَوْ أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي بِيَدِكَ بِيَدِي لَطَلَّقْتُكَ،
- مسروقان امرأة
- إِبْرَاهِيمَ،
- الْاَعْمَشِ
- أَبِي مُعَاويَةَ، وَيَعْلَى،
- الشَّافِعِيُّ، حِكَايَةً
- الرَّبِيعِ،
- أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
- أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
