(وأخبرنا) عبد الله انا أبو سعيد نا الزعفراني نا شبابة بن سوار نا ابن أبى ذئب عن الحارث عن على رضى الله عنهانه قال إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فان قضت فليس له من امرها شئ وان لم تقض فهى واحدة وامرها إليه - كذا وجدته وفى اسناده خللى - وقد اتفق قول على رضى الله عنه في التخيير والتمليك وكذا قول عمر و عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما فيهما متفق - واما زيد بن ثابت رضى الله عنه فقد اختلف قوله فيهما كما روينا وقد روى الثوري عن ابن أبى ليلى عن الشعبى في اختاري وامرك بيدك سواء في قول على وزيد بن ثابت وابن مسعود رضى الله عنهم وكأنه علم منه قولا آخر في احدى المسئلتين يوافق قوله في المسألة الاخرى والله اعلم -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 13644
Sanad
(وأخبرنا) عبد الله انا أبو سعيد نا الزعفراني نا شبابة بن سوار نا ابن أبى ذئب عن الحارث عن على رضى الله عنه
