(أخبرنا) أبو الحسين محمد بن الحسين بن (محمد بن - 1) الفضل القطان ببغداد انا أبو سهل بن زياد القطان نا عبد الله بن روح المدائني نا شبابة نا ابن أبى ذئب عن الزهري قال اتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال انى طلقت امرأتي وانا سكرانفكان رأى عمر معنا ان يجلده وان يفرق بينهما فحدثه ابان بن عثمان ان عثمان رضى الله عنه قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر كيف تأمروني وهذا يحدثنى عن عثمان رضى الله عنه فجلده ورد إليه امرأته قال الزهري فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن ان كل احد طلق امرأته جائز الا المجنون - (قال الشيخ) رحمه الله وروينا عن طاوس انه قال كيف يجوز طلاقه ولا تقبل له صلاة وعن عطاء في طلاق السكران قال ليس بشئ وعن ابان بن عثمان مثله (وقد مضى) في كتاب الاقرار حديث سليمان بن بريدة عن ابيه في قصة ماعز بن مالك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم مم اطهرك فقال من الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيه جنون فاخبر أنه ليس بمجنون فقال أشربت خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثيب انت قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ، فبين في هذا انه قصد اسقاط اقراره بالسكر كما قصد اسقاط اقراره بالجنون فدل ان لا حكم لقوله وممن قال بالاول اجاب عنه بان ذلك كان في حدود الله تعالى التى تدرأ بالشبهات والله اعلم -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 13694
Sanad
(أخبرنا) أبو الحسين محمد بن الحسين بن (محمد بن - 1) الفضل القطان ببغداد انا أبو سهل بن زياد القطان نا عبد الله بن روح المدائني نا شبابة نا ابن أبى ذئب عن الزهري قال اتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال انى طلقت امرأتي وانا سكران
