(أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى نا أبو الحسن الكارزى نا على بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث ابن عباس رضى الله عنهفي رجل له اربع نسوة فطلق احداهن ولم يدر أيتهن طلق فقال ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (قال أبو عبيد) حدثناه هشيم انا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنهما - قوله ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث يقول لو مات الرجل وقد طلق واحدة لا يدرى ايتهن هي فان الميراث يكون بينهن جميعا يعنى موقوفا حتى تعرف بعينها ، كذلك إذا طلقها ولم يعلم ايتهن هي فانه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا - والله اعلم -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 13711
Sanad
(أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى نا أبو الحسن الكارزى نا على بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث ابن عباس رضى الله عنه
