(أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن احمد بن الحارث الفقيه انا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الاصبهاني انا ابن أبى عاصم نا محمد بن منصور نا يعقوب بن ابراهيم نا أبى عن ابن اسحاققال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل ان تنقضي العدة ليس للطلاق وقت حتى طلق رجل من الانصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال لادعنك لا ايما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها فأنزل الله عز وجل فيه كما اخبرني هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) فوقت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة وفى الثنتين وليس له في الثلاثة (2) رجعة فقال الله تعالى (وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله) إلى قوله (بفاحشة مبينة) - وحديث ركانة في الرجعية قد مضى ذكره في كتاب الطلاق -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 13727
Sanad
(أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن احمد بن الحارث الفقيه انا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الاصبهاني انا ابن أبى عاصم نا محمد بن منصور نا يعقوب بن ابراهيم نا أبى عن ابن اسحاق
