(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيرهحرة كانت أو امة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الامة حيضتان - هكذا رواه مالك في الموطأ - (وقد أخبرنا) أبو الحسين بن بشران انا اسمعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن على بن عفان نا عبد الله بن نمير (ح وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث قالا انا على بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه في الامة تكون تحت الحرتبين بتطليقتين وتعتد حيضتين وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض - وكذلك رواه سالم عن ابن عمر فمذهبه في ذلك ان ايهما رق نقص الطلاق برقه ، هذا هو مذهب ابن عمر رضى الله عنه في ذلك - (وقد أخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبدان بن بشران انا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز واسمعيل بن محمد الصفار قالا نا سعدان بن نصر نا عمر بن شبيب المسلى عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفى عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان - تفرد به عمر بن شبيب المسلى هكذا مرفوعا وكان ضعيفا والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا على ما مضى -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 13740
Sanad
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
