(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد محمد بن محمد بن اسحاق الصفار نا احمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا اسباط عن السدى في آية الايلاءقال كان على وابن عباس رضى الله عنهما يقولان إذا آلى الرجل من امراته فمضت اربعة (1) اشهر فانه يوقف فيقال له امسكت أو طلقت فان امسك فهى امرأته وان طلق فهى طالق بائنة - 2) وكان ابن مسعود وعمر ابن الخطاب رضى الله عنهما يقولان إذا مضت الاربعة الاشهر فهى طالق بائنة وهى احق بنفسها (قال الشافعي) رحمه الله في احتجاجهم بقول ابن عباس قلنا اما ابن عباس فانت تخالفه في الايلاء قال ومن اين - (فذكر ما أخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا نا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي انا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى يحيى عن ابن عباس رضى الله عنه [انه قال المؤلى الذى يحلف لا يقرب امرأته ابدا -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 13803
Sanad
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد محمد بن محمد بن اسحاق الصفار نا احمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا اسباط عن السدى في آية الايلاء
