(حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى املاء نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي نا محمد بن يحيى الذهلى نا عبد الرحمن ابن مهدى عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهماان رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة - اخرجاه في الصحيح من حديث مالك (قال الشافعي رحمه الله) يحتمل طلاقه ثلاثا يعنى في حديث سهل ان يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على النهى فطلقها ثلاثا جاهلا بان اللعان فرقة فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط قال وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرق بين المتلاعنين وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم غير فرقة الزوج انما هو تفريق حكم (قال الشيخ) رحمه الله وقد روينا في حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قصة هلال بن امية قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من اجل انهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها ، وهذه الرواية تؤكد ما قال الشافعي رحمه الله تعالى -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 13887
Sanad
(حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى املاء نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي نا محمد بن يحيى الذهلى نا عبد الرحمن ابن مهدى عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما
