1454 - قال الشافعي:والاستطاعة في دلالة السنة والإجماع (3/468)ثلاث : أن يكون الرجل على مركب وزاد يبلغه ذاهباً وجائياً . وهو يقوى على المركب . ثم ساق الحديث في شرحه إلى أن قال : فإن كان واجداً المال وهو لا يقدر على الثبوت على الراحلة ، ولا مركب غيرها فليس بمستطيع ببدنه ، وعليه الاستطاعة الثانية أن يكون له مال فيستأجر به من يحج عنه ، أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعه ( 1 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 1454
Sanad
1454 - قال الشافعي:
