1539 - قال الشافعي: ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة هذا ، لأنه كان جاهلاً بأنه يحرم لبسها للمحرم ( 1 ) . وأما الخَلُوق فإنما أمره بالغسل فيما نرى - والله أعلم - للصفرة عليه ، لأنه نهى أن يتزعفر الرجل محرماً كان أو غير محرم .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 1539
Sanad
1539 - قال الشافعي
