1565 - قال الشافعي: وإذا لم يجد المفسد بدنةً ذبح بقرةً ، وإذا لم يجد بقرة ذبح سبعاً من الغنم ، وإذا كان معسراً عن هذا كله قُوِّمَتْ البدنة بمكة والدراهم طعاماً ، ثم أطعم ، فإن كان معسراً عن الطعام صام عن كل مُدٍّ يوماً ، ولا يكون الطعام ولا الهدي إلا بمكة أو بمنى ، ويكون الصَوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في صومه ( 2 ) . وما تلذذ به من امرأته دون الذي يوجب الحد من أن تغيب الحشفة فشاة تجزئ فيه ولا يُفْسِد الحج ( 3 ) . (4/64)
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 1565
Sanad
1565 - قال الشافعي
