1804 - قال الشافعي: فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت لأن منهم من يؤخرها ومنهم من يقدمها ( 1 ) . قال الشافعي : والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك . وقال في موضع آخر : لأنا حفظنا أن النبي قال : ' هذه أيام نُسُك ' .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 1804
Sanad
1804 - قال الشافعي
