1842 - وأخبرنا أبو عبد الله لحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، ثنا موسى بن سهل ، ثنا محمد بن رمح ، قال : وحدثنا محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن شاذان وإبراهيم بن محمد وأحمد بن سلمة قالوا : ثنا قتيبة بن سعيد قالا : ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ،عن رسول الله { صلى الله عليه وسلم } قال : ' إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو تخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ' ( 2 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 1842
Sanad
1842 - وأخبرنا أبو عبد الله لحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، ثنا موسى بن سهل ، ثنا محمد بن رمح ، قال : وحدثنا محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن شاذان وإبراهيم بن محمد وأحمد بن سلمة قالوا : ثنا قتيبة بن سعيد قالا : ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ،
