1848 - وروينا فيه عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وجرير بن عبد الله من مذهبهم ( 1 ) . قال الشافعي: لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره ( 2 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 1848
Sanad
1848 - وروينا فيه عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وجرير بن عبد الله من مذهبهم ( 1 ) . قال الشافعي
