1885 - قال الشافعي: قد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان يدل على أمره بوضعها على مثال أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعاً حضاً على الخير لا حتماً ، ويجوز غيره . فلما احتمل الحديث المعنيين ، ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا - والله أعلم - أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول الله { صلى الله عليه وسلم } يثبت بوضعه ( 1 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 1885
Sanad
1885 - قال الشافعي
