1911 - قال الشافعي: فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فتكون لها حصة من الثمن ، وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري ، أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه ، فقلنا كذلك في ثمر النخل ، ولبن الماشية وصوفها وأولادها ، وولد الجارية ، وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه ، وكذلك وطء الأمة الثيب في خدمتها .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 1911
Sanad
1911 - قال الشافعي
