1941 - قال الشافعي: فينتهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها لأنه لعله يرد الذي يشتري أولاً بما جعل له من خيار المجلس . وبسط الكلام في شرحه .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 1941
Sanad
1941 - قال الشافعي
