1946 - قال الشافعي: والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليفتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون ، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالماً بنهي رسول الله { صلى الله عليه وسلم } عنه . ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا (5/177)تفسده معصية رجل نجش عليه ( 1 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 1946
Sanad
1946 - قال الشافعي
