1975 - وفي رواية عمرو بن دينار ، عن ابن عمرقال : أمر رسول الله { صلى الله عليه وسلم } بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال : إن لأبي هريرة زرعاً ( 2 ) . (5/209)والمعنى فيه - والله أعلم - أنه إذا كان صاحب زرع كان أكثر عناية بحفظه ، ثم إن ابن عمر رواه فيما استثنى من هذا الخبر في رواية أبي الحكم عمران بن الحارث ، عنه ( 1 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 1975
Sanad
1975 - وفي رواية عمرو بن دينار ، عن ابن عمر
