1978 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس السياري ، ثنا أبو الموجه ، ثنا صدقة بن الفضل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا عمر بن زيد من أهل صنعاء ، عن أبي الزبير ، عن جابرقال : نهى رسول الله { صلى الله عليه وسلم } عن أكل الهر وأكل ثمنه ( 1 ) . ومن العلماء من حمله على أن ذلك كان حين كان محكوماً بنجاسة عينه ، فلما قال النبي { صلى الله عليه وسلم } : ' الهرة ليست بنجس ' ( 2 ) صار ذلك منسوخاً في البيع ، ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ، ومتابعة ظاهر السنة أولى ، ولو سمع الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير ، وقد تابعه أبو سفيان ، عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس (5/214)( ( صفحة فارغة ) ) (5/215)( ( صفحة فارغة ) ) (5/216)( ( صفحة فارغة ) ) (5/217)( ( صفحة فارغة ) ) (5/218)( ( صفحة فارغة ) ) (5/219)
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 1978
Sanad
1978 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس السياري ، ثنا أبو الموجه ، ثنا صدقة بن الفضل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا عمر بن زيد من أهل صنعاء ، عن أبي الزبير ، عن جابر
