2031 - وأما حديث ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن رسول الله { صلى الله عليه وسلم } قال : ' أيما رجل باع متاعاً وأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه منه شيئاً ، فوجده بعينه فهو أحق به من غيره ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ' ( 1 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 2031
Sanad
2031 - وأما حديث ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
