2114 - والذي رواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عمن سمع ابن عباس أن عمر بن الخطابقال : عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير . ألم يعلم أن رسول الله { صلى الله عليه وسلم } قال : ' لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها (5/382)فباعوها وأكلوها أثمانها ' ( 1 ) . قال سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمرَ والخنازيرَ ، ولكن خلُّو بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم . وهذا منقطع ، والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من سفيان بن عيينة لقول عمر ، والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم . (5/383)
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 2114
Sanad
2114 - والذي رواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عمن سمع ابن عباس أن عمر بن الخطاب
