2128 - وكان الشافعي ( رضى الله عنه )في القديم يذهب إلى هذا ، ثم رجع وقال : إن اشترى شيئاً بعينه فالشراء باطل ، وإن اشتراه في ذمته ، ثم نقد الثمن من المال ، فالشراء له ، والربح له وهو ضامن للمال . وزعم أن حديث البارقي ليس بثابت عنده ، وأول المزني حديث عمر بن الخطاب مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما ( 2 ) ، والله أعلم .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 2128
Sanad
2128 - وكان الشافعي ( رضى الله عنه )
