2144 - ورواه غيره عن الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج قال : حدثني عمايأنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله { صلى الله عليه وسلم } على الأربعاء ، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض ، فنهانا رسول الله { صلى الله عليه وسلم } عن ذلك . فقلت لرافع : كيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا حسن بن سفيان ، ثنا محمد بن رمح ، أنا الليث . . . فذكره ( 2 ) . ورواه الأوزاعي ، عن ربيعة بمعناه دون ذكر عميه ، وزاد فقال : على الماذيانات ، وأقبال الجداول ، وأشياء من الزرع . فيهلك هذا ويسلم هذا . فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ( 3 ) . (5/425)ورواه سليمان بن يسار ، عن رافع ، عن بعض عمومته ، عن النبي { صلى الله عليه وسلم } : ' من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليزرعها أخاه ، ولا يكار بها (5/426)بالثلث ، ولا بالربع ، ولا طعام مسمى ' ( 1 ) . فيشبه أن يكون المراد بالطعام المسمى من تلك الأرض . وذلك بين في رواية حنظلة ( 2 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 2144
Sanad
2144 - ورواه غيره عن الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج قال : حدثني عماي
