2145 - ورواه جابر بن عبد الله ، عن النبي { صلى الله عليه وسلم } كما أخبرنا أبو (5/427)عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، ثنا محمد بن سليمان ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا الأوزاعي . ( ح ) وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي ، ثنا أبو المغيرة ، ثنا الأوزاعي ، ثنا عطاء ، عن جابر بن عبد اللهقال : كانت لرجال فضول أرضين ، وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله { صلى الله عليه وسلم } : ' من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه ' ( 1 ) . وذهب جماعة إلى جواز استكرائها بثلث ما يخرج منها ، والربع ، وجزء معلوم مشاع ، واحتجوا بحديث ابن عمر وغيره في معاملة { صلى الله عليه وسلم } أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع ، وأن النهي في حديث رافع وغيره لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة . واستعمل الشافعي ( رضى الله عنه ) الأحاديث كلها فلم يجوز المزارعة ببعض ما يخرج منها إذا كانت منفردة ، فإذا كانت بين ظهراني النخل أجازها ، وقال : أجزنا ما أجاز النبي { صلى الله عليه وسلم } ورددنا ما رد ، وفرقنا بفرقه { صلى الله عليه وسلم } بينهما ، وبالله التوفيق ( 2 ) . (5/428)( ( صفحة فارغة ) ) (5/429)
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 2145
Sanad
2145 - ورواه جابر بن عبد الله ، عن النبي { صلى الله عليه وسلم } كما أخبرنا أبو (5/427)عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، ثنا محمد بن سليمان ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنا الأوزاعي . ( ح ) وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي ، ثنا أبو المغيرة ، ثنا الأوزاعي ، ثنا عطاء ، عن جابر بن عبد الله
Chain of Narration
- جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
- عَطَاءٍ،
- الْاَوْزَاعِیُّ
- أَبُو الْمُغِيرَةِ
- أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي
- أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
- أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي،
- الْاَوْزَاعِیُّ
- عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى
- مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
- أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
- ورواه جابر بن عبد الله
