2301 -واستدل الشافعي على نسخ الوصية للوارثين بما فيه من قول العامة ، ثم بما روي مرسلا وموصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' لا وصية لوارث ' واستدل على نسخ وجوب الوصية للأقربين الذين لا يرثون بحديث عمران بن حصين أن رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك حالا غيرهم ، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين وأرق أربعة . وفي بعض الروايات : فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 2301
Sanad
2301 -
