1973 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ إِلَّا شَرِيكٌ "
المعجم الاوسط للطبرانی · Hadith 1973
Sanad
1973 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ:
