(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيمقال من عفا من ذى سهم فعفوه عفو قد اجاز عمر وابن مسعود رضى الله عنهما العفو من احد الاولياء ولم يسألا اقتل (1) غيلة كان ذلك ام غيره (قال الشافعي) وقال بعض اصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولى المقتول قال واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر مجذر بن زياد ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به فان ثبت فهو كما قالوا ولا اعرفه إلى يومى هذا ثابتا وان لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولى المقتول من قبل ان الله تعالى يقول (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) وقال (فمن عفى له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف) قال الشيخ انما بلغنا قصة مجذر بن زياد من حديث الواقدي منقطعا وهو ضعيف -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 14544
Sanad
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم
