(وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى أنبأ أبو الحسن الكارزى ثنا على بن عبد العزيز عن أبى عبيدأنه قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لاهل القتيل ان ينحجزوا الادنى فالادنى وان كانت امرأة وذلك ان يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء يقول فأيهم عفا عن دمه من الاقرب فالاقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز لان قوله ينحجزوا يعنى يكفوا عن القود - (أخبرني) على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا يعلى بن عبيد ثنا الاعمش عن زيد بن وهب قال وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فوجد عليها بعض اخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر رضى الله عنه لسائرهم بالدية -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 14554
Sanad
(وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى أنبأ أبو الحسن الكارزى ثنا على بن عبد العزيز عن أبى عبيد
