(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهابانه قال كانت قيمة ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة آلاف درهم اوقية (لكل بعير ثم قومها عمر رضى الله عنه في خلافته حين غلت الابل ستة آلاف درهم اوقية - 1) ونصف لكل بعير ثم غلت الابل فقومها عمر رضى الله عنه أو قيتين لكل بعير ثمانية آلاف درهم ثم غلت الابل فقومها عمر رضى الله عنه ثلاثة اواق لكل بعير اثنى عشر الف درهم قال ابن شهاب وقوم عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية في الذهب الف دينار وأقرها عنه الائمة بعد عمر رضى الله عنه على ذلك الذهب والورق على اهل القرى وعلى اهل الابل مائة من الابل - (قال الشافعي) الدية لا تقوم الا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها الا بها (قال الشيخ) والذى روى عن عمر رضى الله عنه يحتمل انه انما قومها بغير الدراهم والدنانير برضا من الجاني وولى الجناية والله أعلم وعلى مثل هذا يحمل ما في الحديث الذى -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 14651
Sanad
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب
