(حدثنا) بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال اهل المدينة ان عمر بن الخطاب رضى الله عنهفرض الدية على اهل الورق اثنى عشر الف درهم قال محمد قد صدق اهل المدينة ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرض الدية اثنى عشر الف درهم ولكنه فرضها اثنى عشر الف درهم وزن ستة - (قال محمد أخبرنا) الثوري عن مغيرة الضبى عن ابراهيم قال كانت الدية الابل فجعلت الابل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة الآف درهم (قال) وقيل لشريك بن عبد الله ان رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فاصاب رجلا من المسلمين فقال شريك قال ابن اسحاق عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فاصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وانفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان رضى الله عنه بالدية اثنى عشر الفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة (قال الشافعي) روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين ان عمر رضى الله عنه فرض الدية اثنى عشر الف درهم ولم اعلم بالحجاز احدا خالف فيه عنه بالحجاز ولا عن عثمان بن عفان رضى الله عنهما وممن قال الدية اثنا عشر الف درهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضى الله عنهم ولقد رواه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدية اثنى عشر الف درهم (قال الشافعي) فقلت لمحمد بن الحسن أفتقول ان الدية اثنا عشر الف درهم وزن ستة فقال لا فقلت فمن اين زعمت انك عن عمر قبلتها وان عمر قضى فيها بشئ لا تقضى (2) به (قال الشيخ) الرواية فيه عن عمر رضى الله عنه منقطعة وكذلك عن عثمان رضى الله عنه وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا عن ابيه عن جده عن عمر رضى الله عنه ومعه حديث ابن عباس رضى الله عنه والله أعلم (3) - جماع أبواب الديات فيما دون النفس
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 14663
Sanad
(حدثنا) بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال اهل المدينة ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه
