(أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان أنبا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ مغيرة عن ابراهيمقال كان فيما جاء به عروة البارقى إلى شريح من عند عمر رضى الله عنه ان الاصابع سواء الخنصر والابهام وان جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة ، وما خلا ذلك فعلى النصف ، وان في عين الدابة ربع ثمنها ، وان احق احوال الرحل ان يصدق عليها عند موته في ولده إذا اقربه قال مغيرة ونسيت الخامسة حتي ذكرني عبيدة ان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته مادامت في العدة - وفي هذا انقطاع والله اعلم -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 14762
Sanad
(أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان أنبا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ مغيرة عن ابراهيم
