(أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا احمد بن حنبل ثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن أبى نضرة عن عمران بن حصينان غلاما لا ناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا اناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا (قال الشيخ) رحمه الله ان كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فاجماع اهل العلم على ان جناية العبد في رقبته يدل والله اعلم على ان الجناية كانت خظأ (1) وان النبي صلى الله عليه وسلم انما لم يجعل عليه شيئا لانه التزم ارش جنايته فأعطاه من عنده متبرعا بذلك (وقد حمله أبو سليمان الخطابى رحمه الله) على ان الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكان عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئا اما لفقرهم واما لانهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد ان كان المجني عليه مملوكا والله اعلم (قال الشيخ) رحمه الله وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل ارشا على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعله في الحال عليه أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطأ ولا عليهم لكونهم فقراء والله اعلم (2) -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 14800
Sanad
(أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا احمد بن حنبل ثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن أبى نضرة عن عمران بن حصين
