(أخبرناه) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري (واصحابنا)يقولون القياس ان يكون في الاول ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الثاني وثلثها على عاقلة الثالث لانه مات من فعل نفسه وفعل اثنين فسقط ثلث الدية لفعل نفسه ووجب الثلثان وفي الثاني ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الاول وثلثها على عاقلة الثالث وفي الثالث وجهان احدهما نصف الدية على عاقلة الثاني والآخر ثلثا الدية على عاقلة الاول والثانى وفي الرابع جميع الدية على عاقلة الثالث وفيه وجه آخر انها على عاقلة الاول والثانى والثالث فان صح الحديث ترك له القياس والله اعلم -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 14831
Sanad
(أخبرناه) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري (واصحابنا)
