2417 - واما إذا كانت تحته أربع نسوة ، فبت طلاق واحدة منهن فقد قال سعيد بن المسيب: إن شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة ، وكذلك قال في الاختين ، وهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعروة بن الزبير ، وسالم بن عبد الله ، والحسنن وعطاء ، وبكر ابن عبد الله المزني ، وربيعة ( 3 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 2417
Sanad
2417 - واما إذا كانت تحته أربع نسوة ، فبت طلاق واحدة منهن فقد قال سعيد بن المسيب
