2492 - أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع قال : قال الشافعي رضي الله عنه: ' إذا انكح الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي امرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي امرها من كانت ، (6/189)على أن صداق كل واحدة منهما بضع الاخرى ، أو على أن ينكحه الاخرى ، ولم لم يسم لواحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يحل النكاح وهو منسوخ ' ( 1 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 2492
Sanad
2492 - أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع قال : قال الشافعي رضي الله عنه
