1767حدثنا أبو داود قال حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب فاما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس عن جابران رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام ولا عتق إلا بعد ملك ولا طلاق الا بعد النكاح ولا يمين في قطيعة ولا تغرب بعد هجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا يمين لولد مع والد ولا يمين لامرأة مع زوج ولا يمين لعبد مع سيده ولا نذر في معصية الله ولو ان أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة ان استطاع اليه سبيلا ولو ان صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة أن استطاع عليه سبيلا ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة ان استطاع اليه سبيلا
مسند أبي داود الطيالسي - ت - ن دار المعرفة - بيروت · Hadith 1766
Sanad
1767حدثنا أبو داود قال حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب فاما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس عن جابر
