Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #5114chevron_right


5114 - قال الشافعي فيما روينا عن أبي سعيد بإسناده: فإن كان هذا ثابتاً عندك - يعني ما ذكره عن علي - فهو بذلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم. قال فقال : قد روى بجالة عن عمر بن الخطاب : أنه كتب : فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة. وقال في القديم : كتب إلي جزي بن معاوية : أن فرقوا . ثم ذكره. فما روينا ثابت فكيف لم تأخذوا به ؟ قال الشافعي : فقلت له : بجالة رجل ليس بالمشهور ولسنا نحتج برواية رجل مجهول ليس بالمشهور. ولا نعرف أن جزي بن معاوية كان لعمر بن الخطاب عاملاً. ثم بسط الكلام في الجواب عنه وقال في خلاله : حديث بجالة موافق لنا لأن عمر بن الخطاب إنما حملهم أن كان حديث بجالة ثابتاً على ما كان حاملاً عليه المسلمين بأن الجرائم لا يحللن للمسلمين ولا ينبغي لمسلم الزمزمة. أفتحملهم على ما تحمل عليه المسلمين وتتبعهم كما تتبع المسلمين ؟ قال . لا . قلت : فقد خالفت ما رويت عن عمر. ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا نعلم أحداً من أهل العلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم إلا في (6/373)الموادعين اللذين رجما ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام. وسماك بن حرب عن قابوس عن علي مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء. قال الشافعي : وهاتان الروايتان وإن لم تخالفانا غير معروفتين عندنا ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لم يثبت خبره بمعرفته عنده. قال أحمد : كذا قال الشافعي رحمه الله في كتاب الحدود ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المتعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءُوه في حد لله وعليه أن يقيمه. واحتج بقول الله عز وجل {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}. قال : فكان الصغار أن يجزي عليهم حكم الإسلام وذكر في كتاب الجزية حديث بجالة في الجزية وقال : حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عُمر وكان رجلاً في زمانه كاتباً لعماله. ويشبه أن يكون الشافعي لم يقف على حال بجالة بن عبد ويقال : ابن عبدة حين صنف كتاب الحدود ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية. وحديث بجالة قد أخرجه البخاري في الصحيح. وحديث علي مرسل. وقابوس بن مخارق غير محتج به فالله أعلم.(6/374)

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5114

Sanad

5114 - قال الشافعي فيما روينا عن أبي سعيد بإسناده

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books