5144 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي(6/391)حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ربع دينار. قال الشافعي في موضع آخر : وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر درهماً بدينار وكان كذلك بعده وفرض عمر رضي الله عنه الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار. وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس في الدية اثنا عشر ألف درهم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5144
Sanad
5144 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
