506- حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، حدثنا العائذي، حدثنا محمد بن الحسن بن زكريا الباذنجاني، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا عمي، عن جدي عبد الله بن مصعب، قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ولو كانت بنت ذي العصبة, يعني: يزيد بن الحصين الحارثي, فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال. فقامت امرأة من صف النساء طويلة فيها فطس فقالت: ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: لأن الله -عز وجل- يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} {النساء: 20} فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ1.
جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · Hadith 506
Sanad
506- حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، حدثنا العائذي، حدثنا محمد بن الحسن بن زكريا الباذنجاني، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا عمي، عن جدي عبد الله بن مصعب، قال: قال عمر بن الخطاب
