29445- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لاَ حَدَّ عَلَيْهِ ، كَانَ الَّذِي لاَعَنَ بِهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قَذَفَهَا بِابْنِ سَحْمَاءَ.
