Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Rabiʻ II 11, 1448 AH · Sep 22, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #5447chevron_right


5447 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا علي بن عاصم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصينقال : فقدت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء فإذا هم بها صباح يوم وامرأة قد أناختها تريد أن تنحرها فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما شأنك ؟ قالت : أنا من المسلمين ممن حول المدينة سباني المشركون وابنتاً لي فشدونا وثاقاً فحللت من الليل وثاقي فأتيت ابنتي لأحلها فلم أستطع أحلها فأتيت الإبل فأخذت أسكنها بعيراً فركبت عليه وجعلت لله عليّ إن نجاني الله أن أنحرها . قال : بئس ما جزيتها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. فقبض 159 ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وخلى عن المرأة. قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد وحده : فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعدما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين. ولو كانت الأنصارية أحرزت عليهم شيئاً ليس لمالك كان لها في قولنا أربعة أخماسه وخمس لأهل الخمس. وفي قول غيرنا كان لها ما أحرزت لا خمس فيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تملك ما له بلا قيمة. قال أحمد : فإن قال قائل إنما لم يصح نذرها لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب ما لم تنج بها إلى دار الإسلام لم تملكها. قيل له : أليس قد نجت إلى دار الإسلام فوجب أن يبطل نذرها بملكها على أصلك ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ملكها إلا بأن يدفع إليها قيمتها فلما لم يُنقل في شيء من الأخبار أنه غرم لها قيمتها دل أنها لم تملكها قط.(7/52)ولأن ظاهر الخبر أنها هربت عليها وطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فحينئذ نذرت والغالب أنها كانت قد دخلت دار الإسلام لقرب الشرك من دار الإسلام يومئذ إلا أنها خشيت خروجهم في إثرها في الصحراء فنذرت فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم نذرها وأخبر بأنها نذرت ما لم تملك. ومن ذهب إلى وقوع الطلاق في الملك إذا عقد قبله مضافاً إليه لزمه أن يقول بلزوم النذر في الملك إذا عقد قبله مضافاً إليه. وها هنا قد أضافت نذرها إلى أن تنجو عليها وإنما يكون ذلك عنده إذا دخلت دار الإسلام وملكها وهو لا يقول ذلك.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5447

Sanad

5447 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا علي بن عاصم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين

Chain of Narration

  • عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
  • أَبِي الْمُهَلَّبِ،
  • أَبِي قِلَابَةَ،
  • خَالِدٌ،
  • عَلِي بْنُ عَاصِمٍ،
  • يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ
  • أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
  • أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books